الشيخ عزيز الله عطاردي

13

مسند الإمام الصادق ( ع )

اللّه عليه السّلام قال من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام . 57 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس . 58 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن عبد افترى على حر فقال يجلد ثمانين . 59 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق اللّه عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق اللّه ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . 60 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللّه فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق اللّه التي يضرب فيها نصف الحد . 61 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد قال أربعين وقال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب . 62 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن